محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
373
الإنجاد في أبواب الجهاد
الأحرار والعبيد ؛ لأن خطاب الشرع بالأمر والنهي والإثبات والنفي وسائر أسباب التكليف لا يخُصُّ حرّاً من عبدٍ ، ولا ذكراً من أنثى ، إلا ما خرج من ذلك بدليل ؛ فالمرأة ممن خرج - بدليل السنة الصحيحة والإجماع - من الخطاب بالجهاد ، وبقي العبد ؛ فكلُّ ما أضيف من الأحكام للمجاهدين ، وأثبت لهم من الغنائم ، دخل فيها العبد إذا حضر الجهاد . وحُجَّة من لم يُسْهِم للعبد ، ورأى أن يُرضخ له : ما خرَّجه مسلم ( 1 ) فيما كتب به ابن عباس إلى نجدة بن عامر الخارجي ، فقال : « وسألتَ عن المرأة والعبد ، هل كان لهما سهمٌ معلومٌ إذا حضروا البأس ؟ ! وإنهم لم يكن لهم سهمٌ معلوم ، إلا أن يُحذيا من غنائم القوم » . وفي الترمذي ( 2 ) ، عن عُمير مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر مع ساداتي ،
--> ( 1 ) في « صحيحه » في كتاب الجهاد والسير ( باب النساء الغازيات يُرضخ لهن ، ولا يُسهم ، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب ) ( 140 ) ( 1812 ) . ( 2 ) في « جامعه » في كتاب السير ( باب هل يُسهم للعبد ) ( رقم 1557 ) . وأخرجه النسائي في « الكبرى » ( 7535 ) ، وأحمد ( 5 / 223 ) ، والطحاوي في « مشكل الآثار » ( 5297 ) ، وابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 182 ) ، والحاكم ( 1 / 327 ) ، والبيهقي ( 9 / 31 ) ، وابن الأثير في « أسد الغابة » ( 4 / 284 ) . ولم يذكر : الطحاوي ، والبيهقي ، وابن الأثير ، وابن المنذر : قصة الرقية . وأخرجه أبو داود ( 2730 ) ، وأبو عوانة في « مسنده » - كما في « إتحاف المهرة » ( 12 / 530 ) - ، والبيهقي ( 9 / 53 ) من طريق أحمد بن حنبل ، به . وقال أبو دواد بإثره : معناه : أنه لم يسهم له . وأخرجه الحاكم ( 2 / 131 ) من طريق الإمام أحمد . غير أنه ذكر ( حُنيناً ) بدل ( خيبر ) . وأخرجه الطيالسي في « مسنده » ( 1215 ) ، وعبد الرزاق ( 9454 ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ( 882 ) ، وابن سعد في « طبقاته » ( 2 / 114 ) ، وابن أبي شيبة ( 12 / 406 و 14 / 466 ) ، وحميد بن زنجويه في « الأموال » ( 889 و 1285 ) ، والدارمي ( 2475 ) ، وابن ماجة ( 2855 ) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( 2671 ) ، وابن الجارود في « المنتقى » ( 1087 ) ، وأبو عوانة في « مسنده » - كما في « إتحاف المهرة » ( 12 / 530 ) - ، والطحاوي في « المشكل » ( 5294 و 5295 ) ، وابن حبان ( 4831 ) ، والطبراني في « الكبير » ( 17 رقم 131 ، 132 ) ، والبيهقي ( 9 / 31 ) ، وابن عبد البر في « الاستذكار » ( 14 / 112 رقم =